تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

الإطار التحفيزي: معلومات عملية

في إطار تنزيل المنشور رقم 15-2025 المتعلق بعرض المغرب حول ترحيل الخدمات، يمكن للمقاولات العاملة في أنشطة ترحيل الخدمات الاستفادة من مجموعة من الامتيازات ومساهمات الدولة، شريطة استيفاء معايير الأهلية المحددة في دلائل المساطر المرفقة بالمنشور السالف الذكر.

وفيما يلي بعض المعلومات التقنية حول التفعيل العملي للإطار التحفيزي لعرض المغرب حول ترحيل الخدمات:

سؤال 1: كيف يمكن الاستفادة من الامتياز المرتبط بالضريبة على الدخل ؟

يُوجَّه الامتياز المرتبط بالضريبة على الدخل إلى المقاولات العاملة في أنشطة ترحيل الخدمات، كما هي محددة في المنشور رقم 15-2025، والمتمركزة داخل المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لترحيل الخدمات (P2I Offshoring) أو في الجهات غير المتوفرة على هذه المنصات.

ويتمثل هذا الامتياز في مساهمة من الدولة، بحيث لا يتجاوز العبء الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل:

  • نسبة %20 من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة للفرد الواحد بالنسبة للمقاولات التي تستوفي معايير الأهلية العامة والمتمركزة داخل المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لترحيل الخدمات (P2I Offshoring) أو في الجهات غير المتوفرة عليها؛
  • نسبة %10 من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة للفرد الواحد بالنسبة للمقاولات التي تستوفي معايير الأهلية الخاصة والمتمركزة داخل المنصات الصناعية المندمجة الثانوية المخصصة لترحيل الخدمات (P2I Offshoring) أو في الجهات غير المتوفرة عليها.

وللاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على المقاولة:

  1. التحقق من استيفاء ملفها لشروط الأهلية برسم السنة الضريبية المتعلقة بطلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 3 – القسم الأول: معايير الأهلية)؛
  2. إعداد ملف طلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 3 – القسم الثاني: إيداع ودراسة الملفات)؛
  3. إيداع طلب الاستفادة (انظر الجواب على السؤال 5).

ملاحظة هامة:

لا يجوز الاستفادة المتزامنة من هذا الامتياز والآليات الأخرى التي وضعتها الدولة لدعم الاستثمار.

سؤال 2: كيف يمكن الاستفادة من الامتياز المرتبط بالضريبة على الشركات ؟

يُوجَّه الامتياز المرتبط بالضريبة على الشركات إلى المقاولات العاملة في أنشطة ترحيل الخدمات، كما هي محددة في المنشور رقم 15-2025، والمتمركزة داخل المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لترحيل الخدمات (P2I Offshoring) أو في الجهات غير المتوفرة على هذه المنصات.

ويتمثل هذا الامتياز في تحمّل الدولة لجزء لا يتعدى ٪56 من معدل الضريبة على الشركات المطبق على هذه المقاولات.

وللاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على المقاولة ما يلي:

  1. التحقق من استيفاء ملفها لشروط الأهلية المتعلقة بالسنة الضريبية المتعلقة بطلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 4 – القسم الأول: معايير الأهلية)؛
  2. إعداد ملف طلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 4 – القسم الثاني: إيداع ودراسة الملفات)؛
  3. إيداع طلب الاستفادة (انظر الجواب على السؤال 5).

ملاحظة هامة:

لا يجوز الاستفادة المتزامنة من هذا الامتياز والآليات الأخرى التي وضعتها الدولة لدعم الاستثمار.

سؤال 3: كيف يمكن الاستفادة من منحة التشغيل؟

تُحدَّد منحة التشغيل في نسبة %17 من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، في حدود سقف 300.000 درهم، وتُمنح مرة واحدة عن كل منصب شغل مباشر ومستقر يتم إحداثه.

وتُوجَّه هذه المنحة إلى جميع المقاولات العاملة في أنشطة ترحيل الخدمات، بغضّ النظر عن موقع تمركزها.

وللاستفادة من هذه المنحة، يتعين على المقاولة ما يلي:

  1. التحقق من استيفاء ملفها لشروط الأهلية برسم السنة الضريبية المتعلقة بطلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 5 – القسم الثاني: معايير الأهلية)؛
  2. إعداد ملف طلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 5 – القسم الخامس: إيداع ودراسة الملفات)؛
  3. إيداع طلب الاستفادة (انظر الجواب على السؤال 5).

ملاحظة هامة:

لا يجوز الجمع بين هذه المنحة وأي منحة تشغيل أخرى منصوص عليها في إطار أي آلية أخرى لدعم الاستثمار أقرتها الدولة

سؤال 4: كيف يمكن الاستفادة من منحة التكوين؟

تُحدَّد منحة التكوين في نسبة %3,5 من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة الخاص بالأجير، في حدود سقف 300.000 درهم، وتُمنح عن كل أجير مستوفٍ لشروط الأهلية طوال مدة سريان المنشور (رصيد يمتد إلى خمس سنوات لكل أجير).

وتُوجَّه هذه المنحة إلى جميع المقاولات العاملة في أنشطة ترحيل الخدمات، بغضّ النظر عن موقع تمركزها.

وللاستفادة من هذه المنحة، يتعين على المقاولة ما يلي:

  1. التحقق من استيفاء ملفها لشروط الأهلية برسم السنة الضريبية المتعلقة بطلب الاستفادة (انظر الملحق رقم 6 – القسم الثاني: معايير الأهلية)؛
  2. الحصول على شهادة الأهلية ذات صلاحية سنوية، مسلّمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، بعد مصادقة اللجنة التقنية لترحيل الخدمات (الملحق رقم 6 – القسم الرابع: إيداع ودراسة ملفات الالتزام)؛
  3. إيداع ملف الالتزام مرفقاً بالوثائق الإثباتية المطلوبة (انظر الملحق رقم 6 – القسم الرابع) (انظر السؤال 5)؛
  4. إنجاز برامج التكوين لدى هيئة تكوين مؤهلة؛
  5. إيداع ملف طلب صرف المنحة (الملحق رقم 6 – القسم السادس: إيداع ودراسة وأداء ملفات منحة التكوين) (انظر الجواب على السؤال 5).

سؤال 5: ما هي كيفيات إيداع الملفات للاستفادة من الامتيازات التحفيزية؟

  • بالنسبة للامتياز المرتبط بالضريبة على الدخل، والامتياز المرتبط بالضريبة على الشركات، ومنحة التشغيل 
    يتم إيداع الملفات برسم السنة (N) خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 31 ماي من السنة (N+1).
    تُودع الطلبات حضورياً لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، و/أو عبر أي منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
  • بالنسبة لمنحة التكوين 
    يُرسل ملف الالتزام عن كل دورة تكوينية إلكترونياً قبل الشروع في إنجاز أنشطة التكوين المعني إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC.
    ويتم إيداع ملف الأداء حضورياً لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، و/أو عبر أي منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 31 ماي من السنة N+1.

سؤال 6: ما هي شهادة الأهلية الخاصة بمنحة التكوين وكيف يمكن الحصول عليها؟

تُعدّ شهادة الأهلية وثيقة رسمية تُسلَّم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، بناءً على مصادقة اللجنة التقنية لترحيل الخدمات، لفائدة المقاولات التي تزاول أنشطة ترحيل الخدمات، وذلك بغضّ النظر عن موقع تمركزها، طبقاً لمقتضيات المنشور رقم 15-2025.

وللحصول على شهادة الأهلية، يتعين على الشركة تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني على العنوان "certificat-éligibilité@mmsp.gov.ma"، مرفقاً بملف كامل يتضمن الوثائق التالية:

  • طلب الحصول على شهادة الأهلية موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني للشركة؛
  • النظام الأساسي للمقاولة؛
  • السجل التجاري (النموذج 7)؛
  • مراجع المقاولة (النقطة ب-2)؛
  • وصف مفصل للنشاط (مع تحديد المنظومة)؛
  • عدد وفئات العاملين (النقطة د)؛
  • القوائم التركيبية (الحزمة الجبائية)؛
  • شهادة رقم المعاملات الإجمالي؛
  • شهادة رقم المعاملات الخاصة بتصدير الخدمات؛
  • شهادة الوضعية الجبائية مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر عند تاريخ الإيداع؛
  • شهادة الوضعية لدى الخزينة العامة للمملكة؛
  • شهادة حديثة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت عدد الأجراء المصرح بهم عند نهاية السنة المالية؛
  • شهادة حديثة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت انتظام التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات.

تُمنح شهادة الأهلية على أساس آخر سنة مالية مصرح بها، ويتم تسليمها بعد إيداع الملف بشكل حضوري، وفقاً للمقتضيات المحددة في المنشور رقم 15-2025.

سؤال 7: كيف يتم تدبير الملفات قيد الأداء المتعلقة بالتحفيزات ضمن عرض ترحيل الخدمات بالمغرب؟

تخضع الملفات قيد الأداء لتتبع دقيق ومواكبة مخصصة، تشرف عليها خلية متخصصة تابعة لمديرية البنيات التحتية السحابية وترحيل الخدمات، وذلك في إطار ضمان سرعة وشفافية ونجاعة معالجة الطلبات.

وفي هذا الإطار، تتولى هذه الخلية، على وجه الخصوص، المهام التالية:

  • تأمين واجهة تواصل مباشرة مع المقاولات والمستثمرين المحتملين، بهدف تسهيل الولوج إلى التدابير التحفيزية؛
  • دراسة وتتبع ملفات طلب الاستفادة من التدابير التحفيزية بتنسيق مع اللجنة التقنية لترحيل الخدمات؛
  • تقديم المواكبة والاستشارة والدعم التقني في إعداد وتركيب الملفات؛
  • توفير المعلومات والتوضيحات المتعلقة بشروط وكيفيات الاستفادة من التدابير التحفيزية؛
  • القيام بمهام كتابة اللجنة التقنية لترحيل الخدمات.
 
 

اشترك في نشرتنا الإخبارية