تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ministre showcase

تبسيط الإجراءات وجودة الخدمات

استجابة للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة " ...تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.... "، والمؤكدة كذلك على وجوب ".... اعتماد نصوص قانونية، تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، ومن جهة ثانية: على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة...."، وتنفيذا للبرنامج الحكومي خصوصا في الباب المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشراكة وتنسيق بين الوزارة  ووزارة الداخلية.
يهدف القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالأساس إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وتأطيرها بآجال قصوى، وضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، وكذا اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة هذه المساطر والإجراءات.     
وتسري مقتضيات هذا القانون على جميع الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، سواء كانت إدارات عمومية، أو جماعات ترابية، أو مؤسسات عمومية، أو هيئات مكلفة بمهام المرفق العام.

 

مضامين القانون:

more-icon lest-icon

1. المبادئ العامة:

أطر القانون العلاقة بين الإدارة والمرتفق بعشرة مبادئ عامة، وهي:
1. الثقة بين المرتفق والإدارة 

2. شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

3. تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، 

4. تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها للمرتفقين؛

5. التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه؛

6. اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انقضاء الآجال المحددة، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛

7. الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛

8. عدم مطالبة الإدارة المرتفق، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري، أكثر من مرة واحدة؛

9. تقريب الإدارة من المرتفقين فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها؛

10.    تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

2.  تدوين القرارات الإدارية


ينص القانون على ضرورة إعداد الإدارات المعنية لمصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، عن طريق جردها وتوثيقها وتدوين المساطر والإجراءات المتعلقة بها ومن تم نشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب هذا القانون، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

3.    إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية:

حدد القانون مجموعة من الضوابط المؤطرة لكيفيات إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وطلب استكمال الوثائق والمستندات المكونة لها. كما ألزم الإدارات بمنح المرتفق وصلا عند إيداع طلبه، ويعتد بهذا الوصل عند تقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق بمبدأ اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة.

4.    تحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية وتسليمها

نظرا للأهمية الكبرى لتحديد أجل لرد الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، حصر القانون الحد الأقصى لهذا الأجل في 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، وفي 60 يوما بالنسبة للقرارات الأخرى. غير أنه فتح إمكانية تمديد هذا الأجل في الحالات التي تلجأ فيها الإدارة إلى إنجاز خبرات تقنية أو بحوث عمومية خلال مرحلة معالجة طلبات المرتفقين، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي. 

5.    اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

أسس القانون لمبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، حيث أنه في حالة سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري موضوع الطلب، يمكن للمرتفق داخل أجل لا يتعدى 7 أيام، تقديم طلب الحصول على القرار الإداري المعني تسلسليا أمام السلطات والهيئات المعنية، والتي تكون ملزمة بتسليم القرار الإداري داخل آجال محددة، وذلك فيما يخص القرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي. 

6.    إعمال حق الطعن الإداري

أتاح القانون للمرتفق الحق في الطعن الإداري في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي، بحيث يمكنه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، تقديم طعنه تسلسليا أمام السلطات والهيئات المعنية وذلك تبعا لآجال محددة.  علاوة على ذلك فإن الإدارة ملزمة بالإفصاح، في صلب قراراتها الإدارية السلبية، عن الأسباب الداعية إلى اتخاذها، وبتبليغها إلى المرتفق المعني بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة. 

7.    التبادل البيني للوثائق والمستندات بين الإدارات

لقد نص القانون على ضرورة العمل على تبادل الوثائق والمستندات والمعلومات بين الإدارات وعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بهذه الوثائق والمستندات، التي تدخل في مجال اختصاصها أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى، مع ضرورة مراعاة المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من أجل القطع التدريجي مع مطالبة المرتفق بوثائق أو مستندات يمكن للإدارة الحصول عليها مباشرة من إدارات أخرى. وسيتم تحديد قائمة الوثائق المعنية بهذا التبادل بنص تنظيمي.

8.    رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية

نص القانون على ضرورة عمل الإدارات داخل أجل أقصاه 5 سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.

9.    البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

نص القانون على إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي يتم وجوبا نشر كل مصنفات القرارات الإدارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بها، وكذا نشر المؤشرات السنوية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، فضلا عن كل معلومة مفيدة متعلقة بالقرارات الإدارية. 

10.    اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

أحدث القانون آلية للحكامة تهدف بشكل خاص إلى تتبع وتقييم تنفيذ أحكامه، ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والمؤلفة، طبقا للمرسوم رقم 2.20660 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020، من:

  • وزير الداخلية؛
  •  الأمين العام للحكومة؛ 
  •   الوزير المكلف بإصلاح الإدارة؛
  •  الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي.

ويتولى قطاع إصلاح الإدارة مهام كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وضعية تنفيذ القانون رقم 55.19:

more-icon lest-icon

1. اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

انبثقت اللجنة التقنية عن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويكمن دورها في مساعدة اللجنة الوطنية في إنجاز المهام المنوطة بها، سيما فيما يتعلق بتدارس مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المعدة من طرف الإدارات من أجل البت في مدى مطابقتها مع مقتضيات القانون، قبل رفعها للجنة الوطنية قصد المصادقة عليها.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة، وتتولى مواكبة وتقديم الدعم التقني للإدارات المعنية فيما يخص تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19.

2. أشغال اللجنة التقنية 

عقدت اللجنة التقنية إلى حدود دجنبر 2021، 36 اجتماعا تدارست فيها 168 مصنفا بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، وقد هدفت هذه الاجتماعات إلى البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون، كما عملت اللجنة التقنية على رفع النقط التي استدعت التحكيم للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للبت فيها.
وللإشارة فإن مسلسل تنزيل مرحلة شفافية القرارات الإدارية يبتدئ انطلاقا من عملية إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية من طرف الإدارات المعنية، ويمر بمجموعة من المراحل المتمثلة في الدراسة القبلية من طرف فريق عمل خاص تم إحداثه على مستوى قطاع إصلاح الإدارة، ثم الدراسة من طرف اللجنة التقنية والتنسيق مع الإدارات المعنية لاستكمال مطابقة القرارات العالقة، ثم المصادقة على القرارات الإدارية المطابقة، من طرف اللجنة الوطنية ومن ثم نشر هذه القرارات بالبوابة الوطنية.

3.    البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية

تم تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية www.idarati.ma باعتبارها المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك باعتماد مقاربة تدريجية. حيث تم إنجاز وإطلاق الفضاء المعلوماتي بتاريخ 21 أبريل 2021، الذي يوفر للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهم على القرارات الإدارية التي تم نشرها بهذه البوابة بعد مطابقتها مع مقتضيات القانون، وقد بلغ عددها، إلى حدود دجنبر 2021، ما يقارب 2500 قرار إداري متعلق بأزيد من 120 إدارة، موزعة بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية. 
4. بعض الإحصائيات حول مصنفات القرارات الإدارية (باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية)
 وضعية القرارات الإدارية المتوصل بها:

  •  عدد القرارات المدروسة من طرف اللجنة التقنية: 3832 قرارا إداريا
  • عدد القرارات المحذوفة: 823 قرارا أداريا
  • عدد القرارات المطابقة: 2732 قرارا إداريا
  • عدد القرارات في طور المطابقة: 277 قرارا إداريا
  • وضعية القرارات الإدارية بالبوابة الوطنية:  
  • عدد القرارات المنشورة بالبوابة الوطنية: 2353 قرارا إداريا 
  •  عدد القرارات المطابقة والمحجوبة النشر، التي تتطلب تمديد الأجل الأقصى المحدد في 60 يوما من أجل إنجاز خبرات تقنية أو بحوث عمومية (في انتظار إصدار النص التنظيمي المعني): 219 قرارا إداريا
  •   عدد القرارات المطابقة والتي لم يتم بعد نشرها بالبوابة الوطنية: 153 قرارا إداريا

5.    مواكبة ودعم الإدارات في تنزيل مقتضيات القانون 

في إطار المجهودات المبذولة لمواكبة ودعم الإدارات في تنزيل مقتضيات القانون، عمل قطاع إصلاح الإدارة على تقديم الدعم اللازم للإدارات خلال المرحلة الأولى من التنزيل وذلك من خلال: 

  •  تنظيم لقاء تعريفي وتحسيسي عن بعد لفائدة ممثلي الإدارات العمومية من أجل فهم مشترك للمبادئ والقواعد التي جاء بها القانون، في إطار انطلاق عملية إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية (ما يقارب 170 مستفيد).
  •    تنظيم 10 ورشات عن بعد لفائدة ممثلي الإدارات العمومية من أجل شرح وتفصيل الضوابط والقواعد المتعلقة بإعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية (ما يقارب 300 مستفيد).
  •  إنجاز وتعميم الدليل العملي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية لفائدة الإدارات العمومية.
  •   تنظيم أزيد من 100 لقاء ثنائي مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية خصصت للإجابة على التساؤلات المرتبطة بخصوصية كل إدارة على حدة من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القانون، خاصة المرحلة الأولى المتعلقة بإعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية.
  •   تنظيم 12 ورشة عن بعد لفائدة موظفي الشبابيك الأمامية للمصالح اللاممركزة، على مستوى الجهات الاثني عشر للمملكة، خصصت للتعريف والتحسيس بالمستجدات التي جاء بها القانون (أزيد من 1000 مستفيد).  
  •  تنظيم دورات تكوينية حول المستجدات التي جاء بها القانون وحول وظائف البوابة الوطنية "إدارتي" وكذا ورشات حول إدارة التغيير الذي تفرضه مقتضيات القانون على الإدارات، خاصة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة التي تنص عليها، وذلك لفائدة المسؤولين المعنيين بتتبع تنزيل هذا الورش، كعملية تجريبية همت 4 إدارات عمومية في أفق التعميم على مستوى باقي الإدارات.
  •  إعداد وتعميم الدليل العملي لتدبير القرارات الإدارية على النظام الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
  •    إطلاق النظام الإلكتروني لتدبير مصنفات القرارات الإدارية لفائدة الإدارات العمومية المعنية، أواخر شهر دجنبر 2021، في إطار تفاعلي مع كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط لمساطر والإجراءات الإدارية،
  •  تنظيم دورات تكوينية لفائدة 500 مستفيد من موظفي الإدارات العمومية المعنية حول وظائف النظام الإلكتروني لتدبير مصنفات القرارات الإدارية، وكذا القواعد والمعايير المعتمدة في تدوين القرارات الإدارية وتعديلها أو تحيينها وترجمتها إلى لغات أخرى.

رسالة إخبارية رقم 1 حول تفعيل القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ملف صحفي حول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2020/20 المتعلق بتفعيل مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2020.

الدليل العملي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية.

ظهير شريف رقم 1.12.06 صادر في 6 مارس 2020 بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر أو الإجراءات الإدارية.

مرسوم رقم 2.20.660 صادر في 18 سبتمبر 2020 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة حسب قانون 18-7.

خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

اشترك في نشرتنا الإخبارية